مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
166
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
الرموز « 1 » والمهذّب البارع « 2 » والقواعد « 3 » والمسالك « 4 » والروضة « 5 » ومجمع الفائدة والبرهان « 6 » وكشف اللثام « 7 » وغيرها « 8 » . ويمكن الاستدلال له بالكتاب والسنّة : أ - الكتاب : قال اللَّه تعالى : ( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) « 9 » * . وجه الاستدلال بهذه الآية : أنّه إذا جرى على الامّ الجانية حدٌّ أو رجم يتضرّر الحمل به قطعاً ، بل يمكن أن يقتل حال كونه لم يأت بفعل حتّى يتحمّل عقوبة امّه ، وهذا ظلم للحمل ، والآية تنفي هذه المسؤولية ، كما استشهد بها في مرسلة المفيد رحمه الله في الإرشاد عن أمير المؤمنين عليه السلام ، أنّه قال لعمر ، وقد أُتي بحامل قد زنت فأمر برجمها ، فقال له عليّ عليه السلام : « هب لك سبيل عليها ، أيّ سبيل لك على ما في بطنها ، واللَّه يقول : ( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) * ؟ فقال عمر : لا عشت لمعضلةٍ لا يكون لها أبو الحسن ، ثمّ قال : فما أصنع يا أبا الحسن ؟ قال : احتط عليها حتّى تلد ، فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفلُه فأقم الحدّ عليها » « 10 »
--> ( 1 ) كشف الرموز 2 : 549 . ( 2 ) المهذّب البارع 5 : 37 . ( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 254 ( ط حجر ) . ( 4 ) مسالك الأفهام 14 : 376 . ( 5 ) الروضة البهيّة 9 : 137 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 13 : 83 . ( 7 ) كشف اللثام : 2 : 402 ( ط حجر ) . ( 8 ) رياض المسائل : 10 : 59 ، الجواهر 41 : 337 ، مهذّب الاحكام 27 : 279 ، جامع المدارك للمحقّق الخوانساري : 7 : 38 . ( 9 ) سورة الأنعام ( 6 ) : 164 . ( 10 ) وسائل الشيعة 18 : 381 ، باب 16 من أبواب حَد الزنا ح 7 .